السيد محمد سعيد الحكيم

41

مصباح المنهاج ، الطهارة

مسألة 85 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ( 1 ) ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية ، أو لا ، بل كان على غير الوجه الشرعي ، فالظاهر صحة وضوئه ( 2 ) ، وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة . مسألة 86 : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا ، فالظاهر عدم صحة وضوئه ( 3 ) .